المحقق الكركي
113
جامع المقاصد
ج : ليس لأحدهما ، ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ما دام على العدالة ، ولم يحدث له عداوة . ولو اتفقا على النقل جاز ، فإن تغيرت حاله أجيب طالب النقل ، فإن اتفقا على غيره ، وإلا وضعه الحاكم عند ثقة . ولو اختلفا في التغير عمل الحاكم على ما يظهر بعد البحث . ولو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة ، أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة . ولو مات العدل نقلاه إلى من يتفقان عليه ، فإن اختلفا نقله الحاكم .